السيد أحمد الموسوي الروضاتي

265

إجماعات فقهاء الإمامية

والمطلقة أحق بالذكر من الأب مدة الرضاع ، وبعدها الأب أحق به ، فإن كان أنثى ، فالأم أحق بها إلى سبع سنين ، إلا أن تتزوج ، فيكون الأب أحق على كل حال ، كل ذلك بدليل إجماع الطائفة . * أكثر الحمل في العادة تسعة أشهر وبإضافة أشهر الريب وهي ثلاثة أشهر فتصير أكثر مدة الحمل سنة - غنية النزوع - ابن زهرة الحلبي ص 387 : في أحكام الأولاد : واعلم أن أقل الحمل ستة أشهر ، لقوله تعالى : وَحَمْلُهُ وَفِصالُهُ ثَلاثُونَ شَهْراً وقوله : وَالْوالِداتُ يُرْضِعْنَ أَوْلادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كامِلَيْنِ لِمَنْ أَرادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضاعَةَ ، وأكثره في غالب العادة تسعة أشهر ، بلا خلاف ، وينضاف إلى ذلك أشهر الريب ، وهي ثلاثة أشهر ، وهي أكثر أيام الطهر بين الحيضتين ، فتصير أكثر مدة الحمل سنة ، بدليل إجماع الطائفة ، ولأن ما ذهبنا إليه من أكثر مدة الحمل مجمع عليه ، وليس على قول من ذهب إلى أن أكثره سنتان ، أو أربع ، أو سبع ، دليل . غنية النزوع / فصل في العتق والتدبير والمكاتبة * لا يصح العتق إلا من كامل العقل غير مولى على مثله مختار له قاصد إليه متلفظ بصريحه مطلق له من الشروط إلا بالنذر موجه به إلى مسلم أو من هو في حكمه متقرب به إلى اللّه تعالى - غنية النزوع - ابن زهرة الحلبي ص 388 : فصل في العتق والتدبير والمكاتبة : لا يصح العتق إلا من كامل العقل غير مولى على مثله ، مختار له قاصد إليه ، متلفظ بصريحه ، مطلق له من الشروط - إلا بالنذر - موجه به إلى مسلم أو من هو في حكمه ، متقرب به إلى اللّه تعالى . فلا يقع العتق من طفل ، ولا مجنون ، ولا سكران ، ولا محجور عليه ، ولا مكره ، ولا ساه ، ولا حالف ، ولا بالكتابة أو الإشارة ، مع القدرة على النطق باللسان ، ولا بكنايات العتق كقوله : أنت سائبة ، أو : لا سبيل لي عليك ، ولا بقوله : إن فعلت كذا فعبدي حر ، ولا بكافر ولا للأغراض الدنيوية من نفع أو دفع ضرر أو إضرار بالغير ، ويدل على وجوب اعتبار هذه الشروط إجماع الطائفة ، وأيضا فلا خلاف في صحة العتق مع تكاملها ، ولم يقم بصحته مع اختلال بعضها دليل . * إذا كان العبد مشتركا فأعتق أحد الشريكين نصيبه انعتق ملكه خاصة فإذا كان موسرا طولب بابتياع الباقي فإذا ابتاعه انعتق الجميع * إذا كان العبد مشتركا فأعتق أحد الشريكين نصيبه انعتق ملكه خاصة فإذا كان معسرا استسعى العبد في قيمة باقيه فإذا أداها عتق جميعه فإن عجز عن ذلك كان بعضه عتيقا وبعضه رقيقا - غنية النزوع - ابن زهرة الحلبي ص 388 : فصل في العتق والتدبير والمكاتبة :